التحكيم والقضاء العرفي
الفرق بين التحكيم العام والتحكيم الخاص
اولا لتحكيم الخاص:
و هذا النوع من التحكيم هو الذى يحدد أطراف النزاع من حيث المواعيد حيث يقوم المعنيين بهذا الأمر بتعيين المحكمين ويقومون بعزلهم أو ردهم ، ويقومون كذلك بتحديد الإجراءات اللازمة للفصل في قضايا التحكيم ، ويعتبر كذلك التحكيم خاصاً ولو تم الاتفاق بين طرفي النزاع على تطبيق إجراءات وقواعد منظمة أو هيئة تحكيمية،طالما أن التحكيم يتم خارج إطار تلك المنظمة أو الهيئة ومن ذلك على سبيل المثال يتم اختيار الطرفان حيث يتم تطبيق القواعد الصادرة عن لجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية المعروف بقواعد (اليونسترال) للتحكيم . فالعبرة في هذا النوع من التحكيم بما قد يختاره طرفى النزاع من إجراءات وقواعد تطبق على التحكيم وخارج أي هيئة أو منظمة تحكيمية حتى وإن إستعان الطرفان بالإجراءات والقواعد والخبرات الخاصة بتلك الهيئة أو المنظمة
وهذا التحكيم ما زال مستمراً وما زالت له مكانه هامة في حقل التحكيم ، ولا سيما في المنازعات التي تقع بين الدول.
ثانيا التحكيم المؤسسي
ونظرآ لأهمية التحكيم وجدواه خصوصاً في مجال علاقات التجارة الدولية فقد إقتضى الأمر فى ذلك قيام مؤسسات وهيئات ومراكز متخصصة في مجال التحكيم بما تملكه من أدوات وإمكانات علمية وفنية مادية وعملية ووضع لوائح خاصة بإجراءات التحكيم ، ولذلك فقد أنشئت العديد من تلك الهيئات سواء على المستويات الاقليمية أوالدولية وعلى سبيل المثال ،نظام هيئة ومركز التحكيم I.C.C وهيئة التحكيم الامريكية A.A.A ومحكمة لندن للتحكيم ومركزالتحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبحرين G.C.C ومركز دبى للتحكيم الدولى DAIC ومركز الشارقة للتحكيم التجارى الدولى ومركز أبو ظبى للتوفيق والتحكيم التجارى الدولى
واتاح ذلك حقوق أحد الخصوم مقابل نزول خصمه أيضاً عن بعض مـا يتمسك به - وقد فوض المحكم المصالح بتنسيق التقابل في الحقوق والالتزامات.
ونظرا لأن المقصود من التحكيم الاستغناء عن اللجوء للقضاء، وبما أن الثقة في حسن تقدير المحكم وحسن عدالته هى الأساس في الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم فإن اشتراط ذكر أسماء المحكمين في الاتفاق الغاية منه التحقق من أن أسماء المحكمين الصالحين كانت واضحة وضوحا جليا في أذهان المحكمين وأن تلك الأسماء هي التي أوحت لمن يريد الاحتكام فى القضايا الثقة في إجراء التحكيم بالصلح غير أنه من الجائز اتفاق الخصوم على أن يخول شخص معين بإسمه أو بصفته
اختيار المحكم أو المحكمين، كذلك من الجائز تعيين المحكم بصفته إذا كانت هذه الصفة تصلح لتحديد شخص معين بذاته.